"نقل عن كتاب تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم من كتاب زبدة التفسير صفحة 100+101 "
الزكـــاة
أصناف الزكاة : - تجب الزكاة في أربعة أصناف .
الأول : السائمة من بهيمة الأنعام
الثاني : الخارج من الأرض
الثالث : الأثمان
الرابع : عروض التجارة
شروط الوجوب : ولا تجب إلا بشروط خمسة
الأول : الإسلام
الثاني : الحرية
الثالث : بلوغ النصاب
الرابع : تمام الملك
الخامس : مضي الحول ، أي سنة كاملة – إلا في الخارج من الأرض
زكاة بهيمة الأنعام : وهي ثلاثة أنواع : الإبل ، البقر ، والغنم .
ولوجوب الزكاة فيها شرطان 1) أن ترعى الحول أو أكثر . 2) أن تكون للدر والنسل / لا للعمل – أما إن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة .
زكاة الإبل هي :
|
العدد |
1-4 |
5-9 |
10-14 |
15-19 |
20-24 |
25-35 |
|
زكاته |
لا زكاة فيها |
شاة |
شاتان |
ثلاث شياه |
أربع شياه |
بنت مخاض |
|
العدد |
36-45 |
46-60 |
61-75 |
76-90 |
91-120 |
|
|
زكاته |
بنت لبون |
حقــة |
جذعــه |
بنتا لبون |
حقتان |
|
|
فإذا زادت عن 120 ...... أخرج عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون | ||||||
|
بنت المخاض = ما تم لها سنة ، وبنت اللبون = ما تم لها سنتان ، والحقة = ما لها ثلاث سنين ، والجذعة = ما لها أربع سنين . | ||||||
زكاة البقر هي :
|
العدد |
1-29 |
30-39 |
40-59 |
|
زكاتـــه |
لا زكاة فيها |
تبيع أو تبيعه |
مسن أو مسنه |
|
فإذا بلغت 60 فأكثر أخرج عن كل ثلاثين تبيع وعن كل أربعين مسنة . ( تبيع أو تبيعه: ما أتم سنة . مسن أو مسنة ما أتم سنتان . ) |
|
العدد |
1-39 |
40-120 |
121-200 |
201-399 |
|
زكاتة |
لا زكاة فيها |
شاة |
شاتان |
ثلاث شياه |
|
فإذا بلغت 400 فأكثر ففي كل مئة شاة واحدة . ولا يؤخذ لزكاة الغنم : تيس ، ولا هرمة ، ولا عوراء ، ولا التي تربي ولدها ولا الحامل ولا القيمة . ( الشاة : جذعة الضأن : ما تم لها 6 أشهر . وثني المعز : ما تم له سنة . ) | ||||
زكاة الخارج من الأرض :
تجب الزكاة من النبات في كل حب وثمر ، وبشروط ثلاثة :
1 ) أن يكون النبات مما يكال ويدخر ، كالشعير والقمح من الحب ، وكالعنب والتمر من الثمر ، أما مالا يكال ويدخر كالخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاة فيها .
2 ) بلوغ النصاب : وهو أن يكون 653 كغم فأكثر .
3 ) أن يكون النبات مملوكاً له وقت وجوب الزكاة ، ووقت الوجوب : بدوُ صلاح الثمر وبدوُ صلاح الفواكه ، بأن يحمر أو يصفر ، والزرع ( الحبوب ) : بإشتداد الحب ويبسه .
ويجب العشر ( 10 % ) فيما سقي بلا تعب ، كالذي يسقى بالأمطار والأنهار ،
ويجب نصف العشر ( 5 % ) فيما سقي بكلفة ومشقة وتعب كالماء المستخرج من الآبار ونحوه . وأما ما سقي بمشقة في بعض أيام السنة وبدون مشقة في باقي أيام العام ، فهو بحسب الأغلب منهما ، والحساب يكون بالنسبة لعدد أيام المشقة وعدمها .
زكاة الأثمان :
الأثمان نوعان : هما
1 ) الذهب : ولا زكاة فيه حتى يبلغ ( 85 ) غراماً
2 ) الفضة : ولا زكاة فيها حتى تبلغ ( 595 ) غراماً .
ولا زكاة في النقود والعملة الورقية حتى تبلغ قيمتها وقت الزكاة الأقل من نصاب الذهب أو الفضة . ومقدار زكاة الأثمان هي ربع العشر ( 2.5 % ) .
والحلي المباح المعد للإستعمال لا زكاة فيه ، وأما المعد للإيجار أو الأدخار ، ففيه الزكاة .
ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ، ويباح وضع اليسير من الفضة على الأنية ، ويجوز للرجال لبس اليسير منه مستقلاً كخاتم ونظارة ونحوها ، أما الذهب فيحرم وضع شيء منه على الأنية ويجوز للرجال اليسير التابع لغيره ، كزر في الثوب ورباط سن ، دون التشبه بالنساء .
ومن كان عنده مال يزيد وينقص ، ويشق عليه زكاة كل مبلغ في حوله : فيزكيه في يوم يحدده في العام ، وفي هذا اليوم ينظر كم يملك ؟ فيخرج منه ( 2.5 % ) ولو كان بعض ماله لم يبلغ الحول ، ومن له راتب أو عنده ما يؤجر كبيت وأرض إن لم يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه ولو كثر ، وإن كان يدخر منه فيزكي ما إدخر إن مضى عليه الحول ، وإن شق عليه جعل يوماً من العام للزكاة كما سبق .
زكاة الدين :
من كان له دين على غني ، أو له مال يمكن خلاصه فعليه زكاته ، إذا قبضه لما مضى من سنين ولو كثرت ، وإن كان متعذراً كالدين على مفلس فلا زكاة فيه لأنه لا يتمكن من التصرف فيه .
زكاة عروض التجارة :
لا زكاة فيهاإلا بشروط أربعة :
1 ) أن يملكها
2 ) أن ينوي بها التجارة .
3 ) أن تبلغ قيمتها نصاباً ، وهو أقل نصاب الذهب أو الفضة .
4 ) تمام الحول .
فإذا وجدت هذه الشروط أخرج الزكاة من قيمتها ، وإن كان عنده ذهب أو فضة أو نقود ضمها الى قيمة العروض لتكميل النصاب ، وإذا نوى بعروض التجارة القنية ( الإستعمال ) ، كالثوب والبيت والسيارة ونحوها فلا زكاة فيها ، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة إستأنف لها حولاً .
زكاة الفطر :
وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك مالاً زائداً عن قوته وقوت عياله ليله العيد ويومه ، ومقدارها ( 2.25 ) كغم من طعام البلد عن الشخص الواحد ذكراً أو أنثى ، ومن لزمته لزمة إخراجها عن من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملكها ، ويستحب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، ويجوز أن يعطى الفرد الواحد ما يلزم الجماعة ، وتعطى الجماعة ما يلزم الواحد .
إخراج الزكاة :
يجب إخراج الزكاة فوراً ، ويلزم أن يخرجها عن الصغير والمجنون وليهما ، ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ، ويشترط لإخراجها نية من مكلف ، ولا تجزيء إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ، والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ، ويجوز نقلها لبلد أخر للمصلحة ، وتجزيء ويصح تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب .
أهــل الزكاة :
وهم ثمانية : 1 ) الفقراء 2 ) المساكين 3 ) العاملون عليها 4 ) المؤلفة قلوبهم 5 ) الرقاب 6 ) الغارمون " وهم المدينون " 7 ) في سبيل الله 8 ) إبن السبيل .
فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل عليها فيعطى بقدر أجرته ول غنياً ، ويجزيء دفعها الى الخوارج والبغاة إذا إستولواعلى بلده ، وتجزيء إذا أخذها الحاكم قهراً أو إختياراً ، عدل فيها أو جار . ولا يجزيء دفع الزكاة للكافر ، الرقيق ، والغني ، ومن تلزمه نفقته ، وبني هاشم ، فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم تجزئه ، إلا إن دفعها لمن يظنه فقيراً فبان عنياً فإنها تجزيء .
صدقة التطوع :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره ، وولداً صالحاً تركه ، ومصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لأبن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ) ابن ماجه
نسأل الله العفو والعافية والهدى والتقى والمعافاة في الدنيا والأخرة
واللهم إرحم والدينا ووالديهم والمسلمين

















02 اكتوبر, 2006 08:49 م